الشيخ الجواهري
91
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصوّره فالأقوى عدم الحرمة أيضاً [ 1 ] . ثمّ [ إنّ المختار ] [ 2 ] لحوق الولد به مع العزل [ 3 ] . المسألة ( الثالثة ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 7 . ( 2 ) ( 2 ) الوسائل 21 : 70 ، ب 33 من المتعة ، ح 5 . ( 3 ) ( 3 ) كشف اللثام 7 : 270 . ( 4 ) ( 4 ) نهاية المرام 1 : 61 . ( 5 ) المسالك 7 : 66 . ( 6 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 . الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح ، ذيل الحديث 1 . ( 7 ) الحج : 78 . ( 8 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 9 ) الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 89 . ( 11 ) الوسائل 22 : 341 - 342 ، ب 1 من الايلاء ، ح 2 ، وفيه : « تركها » بدل « كان » . ( 12 ) الرياض 10 : 83 . ( 13 ) انظر المفاتيح 2 : 290 . الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح . ( 14 ) الحدائق 23 : 90 .